السيد محمد تقي المدرسي
394
الفقه الاسلامي ( أحكام العبادات )
أياماً معلومة كأيام القدر في هذا العام فلا يجوز قطعه لأنّه مخالفة للنذر ، ولو نذر الاعتكاف يوم الجمعة مثلًا وجب عليه أنْ يضم إليه يومين حسب ما يشاء ، لتكتمل الثلاثة . ولا يدخل في الأيام الثلاثة الليلة الأولى ولا الأخيرة ، بل يبتدئ من فجر اليوم الأول إلى مغرب اليوم الثالث ، ولو أدخلهما كان أولى . أمّا الليلتان المتوسطتان فإنّهما داخلتان فيه ، وفي الاعتكاف من زوال يوم الأربعاء إلى زوال يوم السبت مثلًا إشكال والأولى أنْ يجعله من فجر الأربعاء إلى غروب الجمعة مثلًا . ثالثاً : أن يكون الاعتكاف في مسجد جامع يصلي فيه إمام عدل صلاة الجمعة ، أو الجماعة ، فلا يجوز في غير المساجد ، ولا في المساجد الصغيرة التي لا جماعة فيها ، بل ولا في مساجد المناطق في الأمصار ، بل المسجد الرئيسي ، أو المساجد الرئيسية . والأفضل الاعتكاف في أحد المساجد الأربعة : المسجد الحرام ، ومسجد النبي ، ومسجد الكوفة ، ومسجد البصرة . والاعتكاف مستحب وإنّما يجب بنذر وأحكام النذر في الاعتكاف وغيره واحدة ، فليراجع كتاب النذر فيها .